العالمي للفتوى: محو الأمية أساس بناء المجتمعات وتقدمها الحضاري
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القضاء على الأمية والارتقاء بالمجتمعات تعليميًا ومعرفيًا هما من أهم الخطوات الأساسية لتحقيق التقدم والريادة وبناء الحضارة، فالمعرفة والتعليم يشكلان حجر الزاوية في تنمية الأمم، ودفعها نحو مستقبل أفضل.
الإسلام والعلم: دعوة مستمرة للتعلمأشار المركز إلى اهتمام الإسلام البالغ بالعلم ورفع الجهل، حيث كان أول أمر إلهي نزل على سيدنا محمد ﷺ هو "اقرأ"، في قول الله سبحانه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1].
في إطار الاحتفال بـ "اليوم العربي لمحو الأمية"، دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى بذل المزيد من الجهود لنشر التعليم ومحو الأمية في العالم العربي، مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على مظاهر الفقر والجهل.
جهود الأزهر في مواجهة الأميةلطالما كان الأزهر الشريف، بمؤسساته المختلفة، رائدًا في دعم جهود محو الأمية ونشر العلم، سواء من خلال تقديم البرامج التعليمية أو عبر المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأفراد من المعرفة ورفع مستوى الوعي في المجتمع.
رسالة أمل وتحدٍواختتم المركز رسالته بالدعوة إلى العمل المشترك بين الأفراد والمؤسسات لمحو الأمية، معتبرًا أن هذه المهمة ليست مسؤولية فردية أو مؤسسية فقط، بل هي واجب جماعي لبناء مجتمع قوي يعتمد على المعرفة كركيزة أساسية لمستقبله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامية القضاء على الأمية العلم اليوم العربي لمحو الأمية محو الأمية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.