ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.


وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.


وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة  لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي المزيد العمالة المنزلیة

إقرأ أيضاً:

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل

منع مشرع قانون العمل الجديد  أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة

وتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدةقانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.

وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."

أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.

آلية صرف الأجور 

وفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:

1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.

كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.

وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.

أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.

مقالات مشابهة

  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • مديرية العمل بأسيوط تعلن عن تشغيل 725 مواطن ومنح 754 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة