أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تحدید نوع الجنین
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل»، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
وأضافت أنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7). وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت الخولي أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين»، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
نائب رئيس جامعة الأزهر: الصلاة ركن أساسي في الإسلام ولا تسقط إلا بحالتين