لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة
اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة وزارة التموين قضية التموين الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة حجز رشوة وزارة التموين رشوة التموين
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
كما أوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
اقرأ أيضاًفي تاسع أيام شهر رمضان.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم
لـ 23 مارس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي في قضية «إزعاج هاني شاكر»
تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه