العدوي تقدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بغرفتيه
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس خلال 2023-2024، وذلك يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات نشر تقريره السنوي 2023-2024، وذكر، في بلاغ، أن التقرير يعكس قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للحسابات مجلس المستشارين مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات مجلس المستشارين مجلس النواب الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.