وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المواد المُنظمة لحالات التلبس.


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٣٢)

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

 

المادة (٣٣)

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة (٣٤)

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

 


المادة (٣٥)

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (٣٤) من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


المادة (٣٦)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

 


المادة (٣٧)

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

 


المادة (۳۸)

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

 


المادة (٣٩)

إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة (۳۸) من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حالات التلبس مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم

يشهد مجلس النواب عرض البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 ، و بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.

 كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. 

و من المقرر مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024. 

رئيس مجلس النواب يصل الى مطار شرم الشيخ الدولي عائدا من أوزباكستانوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخوزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخرئيس مجلس النواب من أوزبكستان: عدوان الاحتلال على غزة يرتقي للإبادة الجماعية

كما تناقش تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024.

(استمرار نظر)

مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024. (وعددها 59 مشروعاً)مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.

رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون المحاكم الابتدائية غدًا
  • الإمارات تفوز برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”
  • مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
  • بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة