الصحة تكشف موقف صرف حافز الإشراف والقيادة لوكلاء الوزارة (مستند)
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
علّقت وزارة الصحة والسكان، على الاستفسارات والتساؤلات القانونية الواردة إليها من مديريات الشؤون الصحية، بشأن صرف حافز الإشراف والقيادة المنصوص عليه في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة للوزارة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وذكرت الوزارة في خطاب موجه لمديرية الصحة بالقاهرة -حصل عليه مصراوي، أنه بشأن جرى دراسة وبحث قضية جواز صرف المبلغ المقطوع من الحافز بالإضافة إلى النسبة المئوية، والذي خَلص إلى عدد من النقاط، من بينها:
* نصت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ على أن: "تُزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وفق الفئات المالية الموضحة بالجدول".
ولم يستخدم المشرّع لفظ "إلى الفئات"، بل استخدم لفظ "بالفئات"، الأمر الذي يتضح معه أن المشرّع عند إصدار القانون قام باستبدال بعض مواد القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ وكذلك بعض الجداول المرفقة بالقانون بموجب القانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۲٤، بينما أقرّ المشرّع بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، بحسب الخطاب.
وبشأن مدى أحقية صرف حافز الإشراف لوكيل الوزارة (مدير مديرية وما يعادله)، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لوكلاء الوزارة المعينين على درجة مدير عام والمندبين للعمل كوكيل وزارة - مدير مديرية، يتم صرف حافز الإشراف وفقًا للوظيفة التي يشغلها حاليًا، مع مراعاة طرق شغل الوظيفة المشار إليها بأحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠١٥.
وبناءً على ما تقدم، استقر الرأي على أن فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤، يتم صرفها للمستحقين بالإضافة إلى ما سبق إقراره بموجب المادة رقم (١٦) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤.
اقرأ أيضًا:
بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025
أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
نص قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد
وزارة الصحة صرف حافز الإشراف والقيادة وكلاء الوزارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ36 ألف جنيه.. خطوات التقديم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الصحة تكشف موقف صرف "حافز الإشراف والقيادة" لوكلاء الوزارة (مستند)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 25% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 وزارة الصحة وكلاء الوزارة قراءة المزید أخبار مصر لوکلاء الوزارة صور وفیدیوهات الصحة تکشف لسنة ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.