تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.

ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

وحدد القانون مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء.

ونصت المادة  26 يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض من ضعاف النفوس إلى زيادة أسعار السلع نظرا لتزايد اقبال المواطنين على شرائها، وهو ما حذر منه القانون.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • مضاعفات كارثية .. الصحة تكشف عن أضرار ختان الإناث
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 مليون قطعة بحوزة شخصين بالفيوم
  • ختان الإناث مجرم في القانون والطب... لا تشارك بهذه الجريمة
  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
  • القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • السجن 20 عاما وغرامات 100 مليون دولار عقوبة تنزيل ديب سيك داخل أميركا
  • منتدى البحوث الاقتصادية: يجب أن تكون المشروعات الصغيرة محور التحول الطاقي
  • أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»