لبنان .. إنطلاق جلسة اختيار رئيس جديد للبلاد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد .
وكان قد وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس بجانب وصول أكثر من 100 عضو للمشاركة في اختيار رئيس جديد للبلاد
تتجه أنظار اللبنانين عند تمام الساعة الـ “ 9 ” بتوقيت جرينتش إلى مجلس النواب والذي يعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية حيث من المقرر أن تنهي تلك الجلسة شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وأسهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
جوزيف عون
وبحسب التقارير الاعلامية ، فيُعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الأوفر حظا في الوصول الي سدة الحكم وذلك نظرا للدعم الكبير الذي حظي عليه من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة.
الطائفية والتحاصص
ويدار لبنان بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفاً من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.
ويُعد ميشال عون هو آخر رئيس شهدته لبنان حيث انتهت ولايته في اكتوبر من العام 2022 ، وعلي الرغم من مرور عامين علي فراغ المنصب إلا أن البرلمان عقد العديد من الجلسات للوصول إلى توافق حول الرئيس ولكن دون جدوي.
كيفية اختيار الرئيس
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان حيث تبلغ مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان مجلس النواب ميقاتي جوزيف عون اختيار الرئيس المزيد رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.