وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 193من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر ديسمبر الماضي وذلك بإجمالي 800الف جنيه موزعة على 10وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة. 
وقال اللواء "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شاب وفتاه (14 من الذكور -11من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 130.

6مليون جنيه استفاد منها 13525شاب وفتاة منهم ( 6416 ذكور - 7109 إناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء "مرزوق" بناء على  التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..
وأكد اللواء "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحه القروض دون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.

تأتي الجهود فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احتياجات السوق الدفعة الجديدة الخريجين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق جهاز تشغيل شباب الخريجين توفير حياة كريمة تشغيل شباب تمكين الشباب خلق فرص عمل طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضرورة التوعية شباب الخريجين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر مشروعات شباب الخريجين مشروعات انتاجية مشروعات الصغيرة مشروعات محافظ الدقهلية

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية في حملة تفتيشية: إحالة 53 موظفًا للتحقيق والإشادة بمستوى الأداء بالإدارات
  • محافظ الدقهلية يتفقد الوحدة المحلية لمركز بلقاس ويحيل موظفين للتحقيق
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد
  • محافظ الدقهلية يُحيل عدد من مديرى الإدارات والموظفين بحى غرب المنصورة للتحقيق
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • الدقهلية..إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية و75 موظفا للتحقيق
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل