أسامة عبد الحى: الطبيب مطالب بتقديم الرعاية والشفاء بيد الله
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، متطلبات نقابة الاطباء من قانون المسؤولية الطبية الذى قدمته الحكومة.
وتابع أسامة عبدالحى خلال حواره مع قناة "تن"، أن نقابة الأطباء تطالب بتعريف الخطأ الطبى الجسيم، لافتا إلى أن القانون المقدم من الحكومة يعرف الخطأ الطبى فقط.
وأوضح نقيب الاطباء: قد يتعرض المريض إلى ضرر، قد يكون بسبب مضاعفات نتيجة طبيعة المرض والطبيب غير مسؤول عنها، أو بسبب المريض نفسه بسبب عدم التزامه بالتعليمات وفى تلك الحالة تنتفى مسؤولية الطبيب.
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحى، أن الطبيب فى كل دساتير العالم مطالب ببذل رعاية، معقبا:" الشفاء من عند الله".
وأوضح نقيب الاطباء، هناك احتمالات أن يكون الخطأ من الطبيب، والقانون المقدم من الحكومة لم يميز بين الخطأ الوارد حدوثه و الإهمال الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد الاطباء نقيب الاطباء المزيد قانون المسؤولیة
إقرأ أيضاً:
التزامات حددها قانون المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية
أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.