إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (6)
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب عراقي يصنع معجزة طبية في غزة 2025/01/09ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 6/ثالثاً من المشروع) الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ حالياً، وهي الفقرة التي تم إضافتها في القانون المعدل لسنة 2019، وبموجبها سمحَ القانون للمؤمّن عليه الأردني بأن يسحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج له أو لأي من أفراد أسرته، وأيضاً لغايات تعليم الأبناء.
بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.
ما أراه هو تعديل الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:
١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.
٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.
٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.
٤) أن يُسمَح للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني بالسحب ولنفس الحالات المذكورة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف للمؤم ن علیه السحب من
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.