إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (6)
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب عراقي يصنع معجزة طبية في غزة 2025/01/09ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 6/ثالثاً من المشروع) الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ حالياً، وهي الفقرة التي تم إضافتها في القانون المعدل لسنة 2019، وبموجبها سمحَ القانون للمؤمّن عليه الأردني بأن يسحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج له أو لأي من أفراد أسرته، وأيضاً لغايات تعليم الأبناء.
بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.
ما أراه هو تعديل الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:
١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.
٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.
٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.
٤) أن يُسمَح للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني بالسحب ولنفس الحالات المذكورة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف للمؤم ن علیه السحب من
إقرأ أيضاً:
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
دمشق-سانا
رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.
ووفقاً لتعميم أصدره العقاري تلقت سانا نسخة منه اليوم، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.
ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.
وبحسب التعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل، والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.
ولفت العقاري إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.