ضوابط التعامل مع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب ضوابط التعامل مع رفع الدعوى الجنائية.
ونصت المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما حددت المادة 4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط التعامل في الدعوى الجنائية عند تعدد المجني عليهم إذ نصت على حال تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق
"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري
قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النيابة العامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ضوابط التعامل مع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر ضوابط التعامل مع صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.