عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.