للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية

إقرأ أيضاً:

للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض من ضعاف النفوس إلى زيادة أسعار السلع نظرا لتزايد اقبال المواطنين على شرائها، وهو ما حذر منه القانون.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 مليون قطعة بحوزة شخصين بالفيوم
  • بعد طرده في لقاء الإسماعيلي.. عقوبة قاسية تنتظر ناصر ماهر
  • إهمال وقتل واغتصاب.. عقوبات قاسية في جريمة الطفلة التركية "سيلا"
  • ضبط 17 قطعة سلاح ناري وذخائر غير مرخصة بحوزة عنصر إجرامي في سوهاج
  • حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • ضبط 12 قطعة سلاح بحوزة مسجل خطر بالشروق
  • وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بسوهاج بتهمة حيازة المواد المخدرة