الأبيدي يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في التربية الروحية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
حصل الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب الجامع الكبير بمدينتي بمحافظة القاهرة، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته التي حملت عنوان " "التربيةُ الروحيةٌ بين رينيه جينو "عبد الواحد يحيى" وعبد الحليم محمود"، بكلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء.
وأوصت لجنة الحكم والمناقشة التي تكونت من الدكتور إبراهيم إبراهيم محمد ياسين مؤسسِ ورئيس قسمِ الفلسفةِ بكلية الآداب بجامعة المنصورة، و الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء بالعالم، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور عبدالغني الغريب طه راجح أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة الأسبق بكلية أصول الدين بالزقازيق ـ جامعة الأزهر" بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.
وقال الأبيدي في رسالته، إن التصوف علم شريف وروض مُنيف وبستان وريف ففي رياضة الفينانة تسمو النفوس وتحلق في عوالم جديدة تتحدر من مزن حضرات القرب، وساحات الأنس، وهنا يجُد القلب لذته ويدرك بغيته ويحقق منيته فترى أهلَ الله في هذا الفلكِ يسبحون وعلى بساطه يلتذون وفي روضاته يتقلبون بعد أن ذاقوا فعرفوا وتنسموا فارتشفوا وأدركوا فوقفوا يتلقون من الله تعالى الرحمات ويتبوأون في ساحة أنسه الدرجات، ويصعدون في مدارج المرتقيات ليتبوأ كل منهم مقامَه ليعرفَ حيثُ أقامه.
وتابع:"لقد ابتنى قصر التصوف الإسلامي رجالٌ أقامهم الله لحراسته واصطفاهم للقيام على دوحته يُسطرون ملامحه ويرصدون منائحة، ويُشيدون قواعده وهم أجيال يتعاقبون ومدارسُ يتكاملون، وأفواج يتواصلون، يتفقون في الأصول ويختلفون في الفروع ولكل منهم مذاقُه ولم لا وهم يغترفون من العلم الموهوب والمكسوب".
وأوضح أن من أئمة علم التصوف البارزين، وشُيوخِه المقَدَّمين، عَلَمان بارزان، وشيخانِ كبيران، يشارُ إليهِما بالبنان، إنهما الإمام رينيه جينو(الشيخ عبدالواحد يحيى)، والإمام الأكبر شيخ الإسلام عبدالحليم محمود، وللشيخين تراثٌ زاخر، ونِتاجٌ علميٌ فاخِر، تسبحُ على أمواجهِ عقولُ الدارسين فلا تدركُ النهاية، وتغوصُ في لُججهِ أقلام الباحثين فلا تصل إلى الغاية، كُتبُهم سيارة، وهي على سبقهم عَلَم وشارة، فقد أسهما في ابتناءِ قصر التصوف المشيد، بما أفاءَ الله به عليهما من الفتح والتأييد. وما ظنكم بنتاج علمي أنضجته أشواق الحب، ومواجيدُ المودة والقرب.
اقرأ أيضاً:
السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار
أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة
الشيخ محمود الأبيدي الجامع الكبير كلية الآداب بجامعة المنصورة جامعة الأزهرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الشيخ محمود الأبيدي الجامع الكبير كلية الآداب بجامعة المنصورة جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لصاحب العمل احتساب أجر الإجازة الرسمية من الزكاة؟.. أزهري يجيب
ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤال يقول "أنا صاحب شركة خاصة، والموظفون فيها يريدون أن تكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، فهل يجوز لي أن أخصم أجر إجازتهم من الزكاة الواجبة عليّ؟.
وقال عطية لاشين، في إجابته على السؤال، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ كما قال رسول الله "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من أركان الإسلام العظام، ومبانيه الجسام التي لا يقوم بنيان الإسلام إلا بتحقيقها وتفعيلها وتنفيذها: الزكاة، التي من أهم مقاصدها إعادة التوازن في الدخول بين أفراد وطبقات المجتمع، حتى لا يحتاج أحد إلى أحد، ويكون الكل مكفيًّا أمور الحياة، لأنهم متساوون جميعًا في العبودية لله عز وجل، وهم عند الخالق سواء.
وذكر أن الخالق سبحانه ضمن لهم أرزاقهم تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾.
وأوضح أستاذ الفقه بجامع الأزهر، أنه بخصوص واقعة السؤال نقول: يُفرّق في الإجابة عن هذا السؤال بين أمرين:الأول، وهو إذا كان هناك قانون عام في الدولة - سواء كانوا عاملين في شركات عامة أو خاصة - يُلزم أصحاب الأعمال بأن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، ففي هذه الحالة لا يجوز لرجل الأعمال صاحب الشركة الخاصة أن يخصم أجر هذه الإجازة من مبلغ الزكاة الواجب إخراجه.
أما الأمر الثاني، فإذا كانت الدولة بقوانينها لا تُلزم أصحاب الشركات الخاصة بدفع أجر هذه الإجازة، فهنا يجب التفريق بين حالتين:
1. إذا كان الموظف الذي قبض أجر إجازته من الفقراء والمساكين: جاز حساب هذا الأجر من مال الزكاة.
2. وإن لم يكن الموظف أو العامل ممن تُصرف لهم الزكاة لأنه ليس من أحد مصارفها الثمانية المستحقة للزكاة، فلا يجوز لصاحب الشركة أن يحسب ما دفعه في هذه الحالة من الزكاة.