مسؤولون وشخصيات قانونية: تعزيز للعدالة واستقرار للمجتمع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أكدت فعاليات وشخصيات قانونية أهمية التعديلات القانونية الجديدة في تعزيز العدالة، وترسيخ استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع، داعيةً إلى وعي مجتمعي يواكب وعي المُشرع الإماراتي، ومتابعة قانونية في عمليات وآليات التطبيق العملي والميداني.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن وعي المشرع الإماراتي بأثر التطبيقات القضائية لنصوص قانون الأحوال الشخصية والمرونة التامة، التي تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية، وتستهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي، هي السمة البارزة في التعديلات، وهو ما ينم عن التزام الدولة تجاه الأسرة والتعويل على قدرتها في زيادة الإنجاب وتربية الأبناء تربيةً تحقق المستهدفات في الخطط الحكومية، التي شملت كافة مناحي الحياة.
وأضاف: نحن في العمل القضائي نعبر عن ارتياحنا لاستجابة المشرع الإماراتي للملاحظات والمقترحات، التي واكبتها التعديلات القانونية من حين لآخر.
فيما قال المحامي محمد العوامي المنصوري، عضو اتحاد المحامين العرب، إن هذا القانون يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، حيث ركز على مصلحة الطفل كمعيار أساسي في الحضانة، مع تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات عبر التوفيق الإجباري، كما وضع إطاراً مرناً لمعالجة الطلاق والنفقات، بما يراعي احتياجات الأسرة ويوفر حماية خاصة للمرأة والطفل.
ولفت إلى تميز القانون بإدخال تحسينات على مدة التقادم والإجراءات، مع التركيز على السرعة والفعالية، لكنه، رغم إيجابياته، يتطلب متابعة دقيقة للتطبيق، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحضانة والنفقات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وبين العوامي أن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة القانونية، مع التوصية بزيادة وعي المجتمع بمستجداته، لضمان نجاحه في خلق مجتمع مستقر وأسري.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف الكاز النعيمي، أن التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية يأتي مواكباً لما يحدث في المجتمع، متماشياً مع المستحدثات، مُتداركاً ما فات القانون السابق في شأن مد سن الحضانة إلى سن 18 عاماً ميلادياً، للذكر والأنثى، دون تفرقة بين الجنسين، بما يحافظ على مصالح المحضونين.
وأضاف أن التعديلات تكفلت بتحقيق الردعين العام والخاص فيما أضافته من عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين والتعدي على أموال القصر، بما يحافظ على الأسرة والطفل ويرعي مصالحهما، فضلاً عن أن إجازة القانون طلب التطليق للضرر حال إدمان الزوج المواد المخدرة هو أمر مهم على الصعيدين الأسري والمجتمعي، وهو يضيف تحذيراً جديداً للمتعاطي من أنه سيفقد أسرته في حال سلك هذا الطريق، ويخلق دافعاً لديه للتعافي والإقلاع عن تعاطي وإدمان المخدرات.
فيما أكدت المحامية حنان سالم الشميلي، من إمارة رأس الخيمة، أن التغييرات الجديدة تدعم استقرار الأسرة، لما شهدناه من قضايا وملابسات سابقة جراء الثغرات، التي كانت حاصلة في القانون القديم، موضحةً أن رفع القانون لسن الحضانة إلى 18 عاماً يساعد على استقرار نفسية الأبناء، وحتى لا يكونوا أداة شد وجذب بين الوالدين، وليصبح لديهم القدرة على اتخاذ القرار الواضح بعد سن 18 عاماً.
ولفتت إلى أن إقرار عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين تشريع منتظر منذ سنوات، لما نراه من بعض حالات إهمال الوالدين في الواقع وفي القضايا المُتداولة في أروقة المحاكم، كما أن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه يغلق باب مماطلة الزوج بعدم توثيق الطلاق واستخراج الأوراق الرسمية، ما يقود إلى تعطيل المطلقة في إنجاز بعض المعاملات الخاصة بها وبأبنائها، في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.