المجلس الرياضي الإسباني يزف خبرا سارا لبرشلونة بشأن أولمو وفيكتور
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
سمح المجلس الرياضي الإسباني، اليوم الأربعاء، للاعبَي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالمشاركة مع النادي الكاتالوني بصورة مؤقتة، وذلك في إطار الإجراء الذي اتخذته الجهات المختصة لحين البت النهائي في الاستئناف الذي تقدم به برشلونة واللاعبان المذكوران.
ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.
وقال المجلس الأعلى للرياضة الإسباني في بيان "هذا الإجراء، الذي يعتبر مؤقتاً إلى حين البت نهائيا في الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعبان المذكوران أعلاه، يعلّق (قرار رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم)، وإلغاء التراخيص الرياضية للاعبين المذكورين أعلاه".
وأكد البيان أن "التراخيص الرياضية ستظل سارية المفعول حتى البت النهائي في الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين".
وبذلك، أصبح أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع برشلونة في المباريات المقبلة، بما في ذلك إذا تأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر الإسباني أو في المباريات المقبلة بعد ذلك، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ويغيب الثنائي أولمو وفيكتور عن مباراة برشلونة اليوم أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، لكن سيكونان جاهزين للمشاركة في حال تأهل الفريق إلى النهائي، أو في المباريات التي تليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية برشلونة فيكتور برشلونة كرة القدم فيكتور اولمو المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خلال 5 أيام.. النواب يوافق على خفض مدة البت في استقالة العامل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 بمشروع قانون العمل، التي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل على الفقرة الثانية كالتالي: ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال *خمسة أيام* من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".