عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، لفيفا من مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع صالح على مستجدات العمل في المرافق الصحية بكافة ربوع البلاد، بالإضافة إلى استماعه إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.
وأكد أن مجلس النواب سيعمل على حلحلة كافة المشاكل عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر كافة الإمكانيات لوزارة الصحة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.
وفي ختام اللقاء، كرم الحاضرون رئيس مجلس النواب نظير جهوده المبذولة في حلحلة الأزمة الليبية والدفع بعجلة التنمية والإعمار في البلاد.
الوسومعقيلة صالح ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد .
وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل.
وتنص المادة : يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.