مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرض مِنَ المالِ ونحوِهِ قربة وإرفَاقًا للشخصِ المقترِض دون اشتراط زيادة، ليرد إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
ضابط القرض الحسن
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح.
كيفية سداد القرض
قالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرض القرض الحسن حكم القرض مفهوم القرض القرض الحسن أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قراءة سورة الفاتحة أثناء الركوع أو السجود يتوقف على نية القارئ.
فإن كانت النية هي تلاوة القرآن، فإن ذلك يُكره، استنادًا لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم".
وأضافت الدار، في ردها على سؤال حول حكم قراءة الفاتحة في الركوع أو السجود بقصد الدعاء، أن قراءة الفاتحة بهذه النية لا تُكره، لأنها حينها تُعد من باب الدعاء والثناء على الله، وليس تلاوة للقرآن.
وقد أوردت الدار ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" للإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي: "تُكره القراءة في غير القيام للنهي عنها"، كما علّق العلامة الشرواني على ذلك بقوله: "الزركشي ذكر أن الكراهة تكون فقط إذا قصد بها القارئ القرآن، أما إذا قصد الدعاء والثناء فحكمها كمن قنت بآية من القرآن، فلا تكون مكروهة".
ويتضح من ذلك أن النية هي الفيصل في الحكم، فإذا كانت القراءة بقصد الدعاء، فلا كراهة فيها، أما إن كانت بنية تلاوة القرآن، فتُعد مكروهة في الركوع والسجود.
دعاء الركوع مأثور عن النبي
قالت دار الإفتاء إن الدعاء في الركوع مستحب، فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن الخطيب الشربيني ذكر في كتابه "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): «وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».