حدد مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المقدم من الحكومة أولويات صرف الدعم، وفقًا لما نصت عليه المادة (13) من القانون بأنه: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:


1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.


2- المريض بمرض مزمن شديد.


3- المسن.


4- الأيتام.


5- المرأة المعيلة.


6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7- المرأة غير المعيلة.


8- الأنثى غير المتزوجة.


9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


10- الأسرة مهجورة العائل.


11- أسرة المجند.


12- أبناء الرعاية اللاحقة.


13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.


14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.


15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أولويات صرف الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط الدعم النقدي غير المشروط مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفجر السياسي الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام  الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • كيف يساعد الضمان الاجتماعي في تمكين المرأة بمختلف المجالات؟
  • جولد بيليون: الذهب يحصل على الدعم من تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
  • دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة