تصادم قطار بضائع مع سيارة ربع نقل في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة حادث تصادم قطار بضائع مع سيارة ربع نقل، بعدما ترك سائق السيارة مركبته على شريط السكة الحديد وفر هاربًا.
تفاصيل الواقعةوقعت الحادثة أثناء محاولة سائق السيارة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وعند اقتراب قطار بضائع يحمل رقم 2444 قادمًا من القاهرة، ترك السائق السيارة على القضبان وهرب، مما أسفر عن تصادم القطار بالسيارة.
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع التصادم، تبين أن الحادث تسبب في تلفيات بالقطار، منها كسر بـ"ماسورة الجرار"، وتحطم السيارة بالكامل.
تسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إزالة السيارة وإصلاح التلفيات، مما أدى إلى عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.
جارٍ البحث عن السائق الهارب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكة الحديد الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن شريط السكة الحديد سيارة ربع نقل عبور شريط السكة الحديد عبور شريط السكة عودة حركة القطارات منطقة منشاة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.. هذه عقوبات العبث بالسكة الحديد
ناشدت وزارة النقل ، فى بيان صادر عنها، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب.
وأضافت أن تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية .
وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين من أجل المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.