عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد القانون المصري عقوبة رادعة لمن يحاول إهانة علم الدولة المصرية ونستعرضها في النقاط الآتية :
عاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة
ألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني أعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن الحبس علم مصر التطاول المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".