عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يتساءل الكثيرون عن عقوبة التهديد بالقتل في القانون.. ونستعرضها لكم في تلك النقاط :
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب القائم بالشروع في ذلك بالحبس أيضا لمدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل تهديد ابتزاز جريمة المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تنتظر المخرج محمد سامي لهذا السبب
أحالت نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنح المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج وإتلاف سيارته.
وينص القانون على عقوبات رادعة ضد مرتكبي تلك الجريمة ونستعرضها فى النقاط التالية:
“وفقا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس”.
وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه أحمد فراج اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوم، وسبه بأن وجه اليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.