استخدام عصى وأسلحة في التعدي على المنشأت الصحية يعرضك لهذه العقوبات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا، عقوبات التعدي على المنشأت الصحية باستخدام عصا وآلات حادة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. ارتكاب هذا الفعل بـ«عيد الميلاد المجيد» يعرضك للحبس والغرامة
يحتفل الأقباط الأرثوذكس غدا "الثلاثاء" بعيد الميلاد المجيد، و تشهد الأعياد دائما زيادة كبيرة في البلاغات ومعدل جرائم التحرش.
إجازة عيد الميلاد 2025.. يوافق غدا الثلاثاء إجازة رسمية من الحكومة للموظفين فى المؤسسات الحكومية والعاملين فى القطاع العام والخاص وفقًا لتصريحات حكومية.
عقوبة التحرش في الأعياد
ووفقًا لتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.