أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.

وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.

كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.

وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.

وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة أم وأولادها في قضية ثأر بجنوب الجيزة

ضحية لقمة العيش.. مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل كمبوند شهير بأكتوبر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نادي قضاة مصر انتخابات نادي قضاة مصر نادی قضاة مصر

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات رقمه القومي.

ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال السلطة العامة.

وطبقا للمادة (278) ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

غرامة الشهود المتخلفين عن الحضور

وبينت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.


وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.

الطعن في أحكام الغرامة والحبس

وبينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.

ضوابط أداء اليمين القانونية

وأوجبت المادة (283) على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مقالات مشابهة

  • استقلال الصحافة تراقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة
  • نادي الإعلاميين الرياضي يقيم حفله الأول لتكريم معاشات ماسبيرو
  • التنسيقية في أسبوع.. نشاط مكثف بالأسبوع الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. وندوتان عن "النظام الانتخابي" و"الفن ودعم القضية الفلسطينية"
  • قبل استراحة الصلاة.. إقبال متوسط في انتخابات بيطري القاهرة والجيزة
  • بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في  القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
  • ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
  • بالتفاصيل.. تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
  • تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية الجديد