أمين الفتوى: تريند «طبق اليوم» حرام شرعًا لهذا السبب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم بيع الغرر والجهالة، موجهًا الضوء على الأضرار التي قد تنشأ جراء مثل هذه المعاملات.
وأوضح «شلبي» في فتوى له، أنه في بعض الأحيان تكون المعاملات التجارية تحتوي على نوع من "الغرر" أو "الجهالة"، مما قد يؤدي إلى وقوع أحد الأطراف في خداع أو ضرر غير متوقع.
وأشار إلى مثال شائع مثل تريند "طبق اليوم" في بعض المطاعم، حيث يُعرض طبق معين بسعر محدد، ولكن لا يعرف الزبون ما يحتويه الطبق أو مكوناته بالتفصيل، في مثل هذه الحالات، يتفق الزبون مع المطعم على تناول الوجبة بسعر معين، ولكن لا يتم تحديد التفاصيل الداخلية للطبق، وهو ما يعد نوعًا من الجهالة أو الغرر في العقد.
ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية نهت عن بيع الغرر أو المجهول في المعاملات التجارية لأن هذا يسبب أضرارًا للطرفين، فحتى إذا كان الطرفان موافقين على هذا النوع من البيع، إلا أن الإسلام يهدف إلى الحفاظ على وضوح المعاملات التجارية وحماية الأطراف من الوقوع في الخداع أو الاستغلال، حيث يعتبر الغرر في هذه الحالات مثل "بيع المجهول"، الذي قد يؤدي إلى نزاع أو تضرر للمتعاملين بسبب عدم وضوح العناصر المباعة.
حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيبحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
تجنب الأضرار الاجتماعية والنفسيةوأشار إلى أن هذا المنع ليس فقط من باب حماية الطرفين المتعاقدين، بل هو أيضا من باب تجنب الأضرار الاجتماعية والنفسية التي قد تنشأ من هذه المعاملات الغامضة، حيث يمكن أن يؤدي عدم وضوح تفاصيل العقد إلى حدوث خلافات أو حتى استغلال.
ونبه على المعاملات في الإسلام يجب أن تكون واضحة وشفافة، وينبغي أن يعرف كل طرف بالضبط ما الذي يشتريه أو يبيعه، فكما لو كنت تشتري حقيبة بمبلغ معين، يجب أن تعرف تمامًا ما تحتويه الحقيبة وما هي مكوناتها، وكذلك الأمر في بيع الأطعمة أو أي سلعة أخرى.
قالت دار الإفتاء، إن هذا التعامل لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت التعاقد، وهي في هذه الحالة من قبيل بيع العين الموصوفة الغائبة عن مجلس العقد؛ وهو من البيوع الجائزة على ما ذهب إليه جمهور فقهاء الحنفية والمالكية وهو المعتمد عند الحنابلة من إحدى الروايتين، مع ثبوت الخيار للمشتري؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (8/ 81، ط. دار الكتب العلمية): [ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده].
ونقلت قول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 25، ط. دار الفكر): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)].
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على المرجع السابق نفسه": [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة، إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: "وجاز بيع غائب" أي على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب، بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري، لا إن كان بتًّا أو على السكوت فإنه لا يجوز].
وعرضت العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 494-496 ط. مكتبة القاهرة): [وفي بيع الغائب روايتان: أظهرهما: أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. وبهذا قال الشعبي، والنخعي، والحسن والأوزاعي.. وإسحاق. وهو أحد قولي الشافعي. وفي رواية أخرى، أنه يصح. وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الثاني للشافعي.. وإذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد، لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه].
ويرى فقهاء الشافعية والرواية الثانية في مقابلة المعتمد عند الحنابلة عدمَ جواز بيع العين الغائبة؛ قال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 274، ط. دار الفكر): [(و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر].
بيان المقصود بعقد السلم والفرق بينه وبين بيع الإنسان لما لا يملكه
ثانيهما: أن تكون السلعة غير مملوكة للبائع وقت التعاقد، وهي في هذه الحالة من قبيل السلم.
والسلم: اسْمٌ لِعَقْدٍ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثَمَّنِ آجِلًا، أو هو بيع شيء موصوف في الذمة. ينظر: "أسنى المطالب" (2/ 122).
والسلم من العقود التي أباحتها الشريعة الإسلامية والأصل فيه قبل الإجماع؛ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: 282]. فهذه الآية نزلت في السلم خاصة؛ وهذا قول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" (3/ 377).
ولما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: «مَنْ سلف فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوم إِلَى أجلٍ مَعْلُوم».
ولا يدخل السلم في بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه في حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه: "نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي"؛ لأن السلم بيع صفة مضمونة على بائعها أما بيع ما ليس عند الإنسان فهو بيع شيء بعينه لا يملكه البائع؛ يقول الإمام الشافعي في "اختلاف الحديث" -مطبوع ملحقا بـ"الأم للشافعي"- (8/ 664، ط. دار المعرفة): عن الفرق بين السلم وبيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه: [فأما حديث حكيم بن حزام، فإن رسول الله نهاه -والله أعلم- عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه، والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم بن حزام -والله أعلم- حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاثًا أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وهذا بيع ما ليس عند المرء، ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها، وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري، وليست بيع عين، بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع، ولا يكون بيع العين مضمونًا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت].
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة السلم أن يكون الأجل الذي يوفَّى فيه المسلم فيه معلومًا؛ لقول سيدنا رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه": «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فقد أَوْجَبَ معلومية الأجل.
وتحديد الأجل إما أن يكون حقيقة أو حكمًا؛ فالحقيقي يحصل بتحديد يوم معين أو شهر معين، والحكمي يحصل بأن يكون للمتعاقدين عادة بوقت القبض كأرباب المزارع فَإِنَّ عَادَةَ الْقَبْضُ عندهم عِنْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ، وأرباب الثمار فإن عادة القبض عندهم زَمَنَ جَذِّ الثِّمَارِ.
وقد اتفق الفقهاء على اعتبار التحديد الحقيقي، أما التحديد الحكمي فقد اختلفوا في اعتباره؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم اعتباره، وذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى اعتباره؛ يقول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 205، ط. دار الفكر) [(و) الشرط الثالث (أن يؤجل) أي السلم بمعنى المسلم فيه (بمعلوم) أي بأجل معلوم للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة بوقت القبض وإلا فسد].
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على المرجع السابق نفسه": [(قوله وأن يؤجل) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه، بخلاف ما إذا ضرب الأجل؛ فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الأجل، واشترط في الأجل أن يكون معلومًا ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه، والأجل المجهول لا يفيد؛ للغرر، وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يومًا؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده (قوله كمن لهم عادة بوقت القبض) أي فلا يحتاج لضرب الأجل، وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار؛ فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع، وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار].
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 494-496 ط. مكتبة القاهرة): [لا بد من السلم كون الأجل معلومًا السلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: 282]. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف، ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه. وكذلك قال ابن عباس، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. وعن أحمد، رواية أخرى، أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أحمد: إن كان شيء يعرف فأرجو، وكذلك إن قال: إلى قدوم الغزاة. وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتفاوت أيضًا، فأشبه الحصاد. واحتج من أجاز ذلك، بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة. ولنا ما روي عن ابن عباس، أنه قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد].
ولو أطلق المتعاقدان في السلم ولم يحددا أجلًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن لم تكن لهم عادة في القبض فإن الحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم صحة السلم في هذه الحالة، أما الشافعية فإنهم يفرقون بين ما إذا كان المبيع موجودًا لدى البائع أو غير موجود؛ فإن كان موجودًا انعقد السلم حالا في الصحيح عندهم –وانعقاد السلم حالا جائز عند الشافعية- وإن كان غير موجود لم يصح السلم؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (1/ 110، ط. دار الفكر): [ويصح حالا ومؤجلا؛ فإن أطلق انعقد حالا، وقيل: لا ينعقد].
ويقول العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 8، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل وكان المسلم فيه موجودًا (انعقد حالا) كالثمن في البيع المطلق والأجرة، فإن لم يكن المسلم فيه موجودًا لم يصح (وقيل لا ينعقد) ؛ لأن المعتاد في السلم التأجيل فحمل المطلق عليه، فيكون كما لو ذكر أجلًا مجهولًا، وعلى الأول لو ألحقا به أجلًا في المجلس لحق على الأصح كما يجوز تعيين رأس المال فيه، ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالًا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحًا].
وأفادت دار الإفتاء: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المبيع مملوكًا للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل بيع العين الغائبة وهو جائز على قول جمهور الفقهاء مع ثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، وإن كان المبيع غير مملوك للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل السلم؛ فإن كان الأجل محددًا تحديدًا حقيقيًّا أو حكميًّا صح العقد، وإن أطلق العاقدان ولم يحددا أجلًا؛ فإن كان المبيع موجودًا وقت التعاقد انعقد سلمًا حالا وهو صحيح، وإن لم يكن موجودًا وقت التعاقد فلا يصح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطاعم طبق اليوم المزيد قال العلامة دار الإفتاء المسلم فیه دار الفکر رسول الله ابن عباس موجود ا حکم بیع من قبیل أن یکون م ع ل وم لا یصح عن ابن أو على إن کان فی هذه الله ع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح أقوى علاج للسحر والحسد.. فيديو
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية إيمان الإنسان بأن الله هو النافع والضار، وأنه لا يجب أن يُعلق الإنسان مشاكله على السحر أو الحسد فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه في حالة الشك في وجود سحر، يجب أن يبحث الشخص عن الأسباب الحقيقية لمشاكله أولاً، مثل الذهاب إلى الطبيب إذا كان يعاني من مرض أو محاولة حل المشكلات الزوجية أو العائلية بشكل عملي.
أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بـ "البنطلون".. فيديو هل يجوز للزوج إجبار زوجته على العيش مع أهله.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)وأشار إلى أن العلاج من السحر يتمثل في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والقراءة المنتظمة للقرآن الكريم، خاصة آيات الرقية الشرعية، مؤكدا أنه لا مانع من قراءة الرقية الشرعية في الصباح والمساء، مع الحفاظ على الصلاة وعدم التشبث بمعتقدات تؤدي إلى تغييب العقل.
وفيما يتعلق بأوقات الاستجابة للدعاء، أفاد د. شلبي بأن الصلاة وقراءة القرآن والاستغفار تعد من أفضل العبادات التي يمكن من خلالها تقوية العلاقة بالله وتفريج الهموم، مضيفا أنه يجب على المؤمن أن يواظب على هذه العبادات والطلب من الله الدعاء بتفريج الكرب.
وأجاب على سؤال آخر يتعلق بكيفية تصرف الشخص في حالة حدوث مشكلة مفاجئة في حياته، حيث أشار إلى أن كثيراً من الناس يعتقدون أن المشاكل المفاجئة ترتبط بالسحر أو العين، لكنه نصح بأن الإنسان يجب أن يحاول إيجاد الأسباب الواقعية للمشاكل قبل الانزلاق في الاعتقادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التوتر والتشويش الذهني.
وأكد أن التعامل مع المشاكل يجب أن يكون بطريقة عقلانية، مع الاستعانة بالله والبحث عن حلول عملية.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على أهمية السمت الحسن في حياة المسلم، مشيرة إلى أن السمت الحسن لا يقتصر فقط على الجمال الظاهر بل يشمل أيضًا جمال الباطن وحسن الأخلاق.
وأضافت، أنه في الإسلام، يُعتبر السمت الحسن جزءًا أساسيًا من الأخلاق الإسلامية، حيث يشمل التوازن بين المظهر الخارجي والطباع الداخلية.
وأوضحت أن الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "السِّمْتُ الحسنُ والتَّقوى والاقتصادُ جزءٌ من أربعةٍ وعشرون جزءًا من النبوة" يدل على أن السمت الحسن هو من شمائل الأنبياء عليهم السلام، مشيرة إلى أن العديد من الناس يظنون أن السمت الحسن مقتصر فقط على الهيئة والمظهر الخارجي، ولكن في الحقيقة، يجب أن يتكامل مع حسن الأخلاق والمعاملة الطيبة مع الناس.
وأضافت: "إن السمت الحسن يتضمن أيضًا الوقار والتواضع والاعتدال في جميع الأمور، مع الابتعاد عن المبالغة والإفراط، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال تعلم الإنسان السلوكيات الإيجابية والاعتماد على معرفة العواقب الدنيوية والآخروية."
وأكدت على أن الإسلام يدعو إلى التواضع والاعتدال في المظهر، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده، كما ورد في الحديث الشريف "إن الله جميل يحب الجمال"، مشيرة إلى أن السمت الحسن هو سلوك مكتسب، ليس فقط مرتبطًا بالصفات الجبلية، بل يمكن أن يتم تعلمه من خلال التأمل والتقليد الجيد.
شاهد الفيديو بالضغط هنـــا..