حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع العملات القديمة والعملات من دول أخرى لا يوجد فيه مانع شرعي طالما أن هذه العملات ملك للشخص ولا يتم تداولها كعملة حقيقية في الوقت الحالي.
وأوضح أمين الفتوى في فتوى له، أن العملات القديمة التي لم تعد تستخدم كوسيلة للدفع، مثل "الشلن" أو العملات البائدة، يمكن بيعها كسلعة عادية، بحيث تكون قيمتها مرتبطة برغبة الشخص في اقتنائها أو جمعها، مضيفًا أن هذا البيع يعتبر حلالًا طالما أن هذه العملات ليست محظورة من قبل الدولة أو مدرجة ضمن المواد الأثرية المحظور بيعها، وفي هذه الحالة يكون التعامل بها لا يضر بالقوانين أو اللوائح المحلية.
حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية.. الإفتاء ترد
حكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
وأشار إلى أنه إذا كانت العملات القديمة أو العملات من دول أخرى ليست مدرجة ضمن المواد المحظورة أو تلك التي لا يجوز التعامل بها، فلا مانع من بيعها مقابل قيمتها النقدية أو كجزء من مجموعة للمهتمين بها، مؤكدا أن المال الناتج عن هذا البيع حلال، بشرط أن لا يكون هذا التداول محظورًا بموجب القوانين المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية المزيد العملات القدیمة
إقرأ أيضاً:
حكم تربية الكلاب لغرض شرعي أو خلافه.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كاتخاذها للصيد، أو لحراسةِ البيت، أو للحماية من اللصوص، أو لتتبع المجرمين واقتفاء أثرهم -كما تفعل الشرطة في بعض الأحيان- وما شابه ذلك من الأمور المفيدة للفرد والمجتمع.
واستدلت دار الإفتاء في فتوى عن حكم تربية الكلاب، بقوله تعالى:﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، ومعنى مكلِّبين: أي معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الحيوانات ومنها الكلاب.
أَمَّا تربية الكلاب لغير غَرَض من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع، فالمختار للفتوى: أنَّه لا حرج فيه، بمعنى أنَّه ليس حرامًا، بل هو باب المكروه.
وتابعت: ونقصان الحسنات الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ»،.
وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «قِيرَاط»؛ فقد اختلف العلماء حول معناه أيضًا، وأقرب التأويل فيه: أَنَّ المراد بنقص الأجر هو إذا كان في اتخاذ الكلب الإيذاء والترويع للآمنين، فما عدا ذلك فجائز، ولا يُنْقِص مِن حسنات صاحبه.