احترس من الجهالة .. الإفتاء تكشف عن بطلان البيع والشراء بسبب هذا الأمر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن فقه المعاملات التجارية يفرق بين نوعين من الغموض في البيع، وهما "الجهالة اليسيرة" و"الجهالة الكبيرة"، مشيرًا إلى أن هذه المصطلحات تحدد مدى وضوح التفاصيل في عقود البيع والشراء.
وأوضح شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن "الجهالة اليسيرة" تعني أن المبيع أو الخدمة المقدمة تكون معروفة بشكل عام، لكن قد تحتوي على بعض التفاصيل البسيطة غير الواضحة التي لا تؤثر على طبيعة الصفقة.
وذكر مثالًا على ذلك، شراء لعبة من آلة تحتوي على ألعاب متشابهة، حيث يعرف المشتري نوع المنتج بشكل عام، حتى وإن لم يكن يعلم التفاصيل الدقيقة.
وأكد أن هذه الحالة مقبولة شرعًا في بعض الحالات، لأنها لا تضر بحقوق المشتري أو تتسبب في غش.
وعلى النقيض، أوضح شلبي أن "الجهالة الكبيرة" تحدث عندما يكون الغموض كبيرًا لدرجة تجعل المشتري لا يعرف طبيعة السلعة أو الخدمة التي يشتريها، مما يفتح الباب أمام الغش أو التلاعب.
وضرب مثالًا على ذلك بشراء طبق طعام من مطعم دون معرفة مكوناته أو تفاصيله، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الجهالة يجعل السلعة "مجهولة" وغير محددة، وهو ما يرفضه الشرع تمامًا.
وشدد أمين الفتوى على أن الجهالة الكبيرة غير مقبولة في المعاملات التجارية، لأن عدم تحديد السلعة بشكل دقيق بين البائع والمشتري يتنافى مع مبادئ الشفافية والوضوح التي يدعو إليها الإسلام.
وأوضح أن الشريعة تحرم هذا النوع من الغموض، حفاظًا على حقوق الطرفين وضمانًا لعدم وقوع أي طرف ضحية للتلاعب أو الغش.
واختتم شلبي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتفاصيل الدقيقة في عقود البيع، مشيرًا إلى أن تحديد مكونات السلعة بشكل واضح هو جزء لا يتجزأ من التعاملات الشرعية التي تقوم على العدل والوضوح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الإحرام بالعمرة مع وجود جرح مستمر عند المشي.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف يكون الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن خروج الدم من غير السبيلين القُبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم.
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَنَزَعَهُ وَصَلَّى وَدَمُهُ يَجْرِي، وَعَلِمَ بِهِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ" أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره البخاري تعليقًا. وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه البخاري.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في هذه الحالة على المُصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.