"صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ ضمن سلسلة من اللقاءات الممنهجة والتي تجريها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
واستعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية عددا من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من لقاءاتها السابقة حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون، وأبدى المعنيون من الوزارة رأيهم بمواد مشروع القانون، كما قاموا باستعراض مبررات مشروع القانون ومراحل صياغته كونهم الجهة القائمة عليه.
وتطرق اللقاء إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة "ICF" والمعمول به في نطاق مشروع القانون، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب المشروع ودورها في تأطير صياغته، كما اشتمل النقاش إلى دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، والإعاقة الذهنية وتحديات تصنيفها والجهات المسؤولة عن تصنيفها، إلى جانب استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعمول بها وآلية وضع تلك التصنيفات.
يشار إلى أن اللجنة أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع عدد من جهات الاختصاص بمشروع القانون؛ بهدف الاستنارة بمرئياتهم، ومن منطلق حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة، إذ يأتي المشروع في حلته الجديدة انسجاماً مع ضرورات المرحلة الحالية.
وجرى اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م)، من الفترة العاشرة (2024م – 2027م) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.