اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر تضع ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.
كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.
وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.
وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الجهات القضائية الشوارع العامه عضوية مجلس إدارة رؤساء المحاكم مجلس إدارة نادي قضاة مصر نهاية العام الجاري نادي قضاة مصر نادى قضاة نادی قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.