أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.

حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية

الوصية في الشرع هي تصرفٌ أو تبرعٌ مضاف إلى ما بعد الموت، ومعنى كونه مضافًا إلى ما بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي.

ومن المقرر شرعًا أن الوصية إذا زادت على ثلث التركة فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، أما إذا لم يكن للمُوصِي ورثة، وقد أوصى بكل تركته -كما في الصورة المسؤول عنها- فقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية:

فذهب الحنفية والحنابلة في معتمدهم إلى صحة الوصية بالمال كله لمن لا وارث له.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 82، ط. دار المعرفة): [من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون لِلْمُوصَى له جميع المال] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقًا (بجميع ماله) روي عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث، وهو معدوم] اهـ.

ودليل ذلك: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ». قُلت يا رسول الله: أُوصِي بمالي كله؟ قال: «لَا». قلت: فالشَّطر؟ قال: «لَا». قلت: الثُّلُث؟ قال: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، فأفاد ذلك أنَّ عِلَّةَ المنع من الزيادة على الثُّلُث تعلُّقُ حق الورثة بماله، وهنا لا وارث له فلا يتعلق حق بماله فزالت علة المنع.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن هذا التصرف لا يصح، وأن الوصية غير نافذة إلا في ثلث التركة، والباقي يرد إلى بيت مال المسلمين [الخزانة العامَّة].

قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 427، ط. دار الفكر): [تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث، فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه لو لم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور، وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصَى له أجنبيًّا ولا وارث للموصِي] اهـ.

وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (8/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وإن لم يكن للميت وارث، فأوصي بجميع ماله: ردت الوصية إلى الثلث والباقي لبيت المال] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 77-78، ط. دار الكتب العلمية): [(ينبغي) أي يُطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)... (فإن زاد) في الوصية على الثلث (وَرَدَّ الوارثُ) الخاصُّ المطلقُ التصرُّفِ (بَطَلَتْ في الزائد) على الثلث بالإجماع؛ لأنه حقه. أما إذا لم يكن له وارثٌ خاصٌّ فالوصية بالزائد لغوٌ؛ لأنه حق المسلمين فلا مجيز] اهـ.

وقال الإمام موفق الدين بن قُدامة الحنبلي في "المقنع" (ص: 249، ط. مكتبة السوادي بجدة): [فأما من لاَ وَارِثَ له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إِلا الثلث] اهـ.

موقف القانون من ذلك
بصحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له أخذ القانون المصري رقم: 71، لسنة: 1946م فنص في المادة (37) منه على أنَّه: [تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة] اهـ.

كما نصَّ في المادة السابعة على صحة الوصية لجهات البر والمؤسسات العلمية الخيرية.

بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في معتمد مذهبهم من صحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له، لما تَقرَّر شرعًا أنَّ "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأنَّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ.

قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث الورث المزيد اهـ وقال الإمام قال الإمام على الث ی بجمیع لم یکن

إقرأ أيضاً:

كمال الخير نوه بجهود ميقاتي لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها المرافق التجارية

شكر نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير في بيان، وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على "مبادراته الدائمة لتوفير المصلحة العامة وتأمين مصالح قطاعي النقل والترانزيت".
ونوه بـ"القرارات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بالتعاون مع الامن العام اللبناني لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها ودخولها الى المرافق التجارية، وبالتالي توفير الشروط المناسبة لتنقلها داخل الاراضي اللبنانية" .
وقال الخير: "عهدنا بالوزير حمية دائما وقوفه الى جانب القطاعات كافة والى جانب الفقراء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة بعد العدوان الاسرائيلي الذي طاول المعابر اللبنانية وعمل الوزير حمية على اعادة تأهيلها بسرعة قصوى".
اضاف: "إننا نؤكد أهمية عمل هذه الحكومة ورئيسها ابن طرابلس نجيب ميقاتي الذي سعى بجهد كبير لتوفير مصالح شرائح عدة على الساحة اللبنانية وخلال العدوان وبعده، كذلك سعيه لتأمين اجواء مناسبة سياسية ودبلوماسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار". (الوكالة الوطنية)
 

مقالات مشابهة

  • عبدالله آل حامد: الإمارات تجدد التزامها الثابت باجتثاث الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله
  • مجلس وزراء كوردستان يؤكد إيفائه بجميع التزاماته بشأن رواتب الإقليم
  • العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
  • وزير المالية السوداني: اتفاقية جوبا شاملة كل البلاد وليست لجهة أو فئة محددة
  • كمال الخير نوه بجهود ميقاتي لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها المرافق التجارية
  • المدينة المنورة.. إحباط تهريب 15 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
  • حقن الحديد أنجح في القضاء على فقر الدم لدى الحوامل
  • «قناة السويس» يرفع رأس ماله المُصدر إلى 6.5 مليار جنيه
  • دعاء النجاح والتوفيق في الامتحانات.. مهم للطلاب بجميع المراحل