الحبس النافذ لصاحب عربة مجرورة بتهمة إهانة قائد ببنكرير
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير بشهرين حبسا نافذة ضد صاحب عربة متهم بإهانة قائد ومصادرة السكين المحجوزة.
ويشار أن صاحب عربة مجرورة اعتدى على “قائد” أثناء حملة ميدانية بحي الزاوية ابن جرير اقليم الرحامنة.
وحسب ذات المصادر، فإن قائد الملحقة الإدارية الثالثة تعرض لاعتداء خطير خلال قيامه بواجبه الميداني و أصيب بجروح في يده اليمنى إثر تعرضه لضربة بسلاح أبيض من طرف أحد أصحاب العربات المجرورة.
وأسفر هذا الإعتداء الأمر إلى نقل القائد بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
هذا وقد تم توقيف المعتدي فور وقوع الحادث وفتح رجال الامن تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس والغرامة عقوبة رفع أسعار المنتجات
زفت الحكومة بشرى للشعب المصري بشأن إطلاق حملات تزامنا مع اقتراب شهر رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
على النقيض هناك الكثير من التجار وأصحاب المحلات يستغلون المناسبات ويرفعون أسعار السلع بزيادة مبالغ فيها ، لكن القانون أقر عقوبات بالغة لمواجهة المحتكرين .
رفع أسعار المنتجات يعرضك لغرامة بالخصم من حصيلة الإيرادات
نص القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005، على أن يعاقب كل من يقوم برفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة.
وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ويحظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.