الأسبوع:
2025-03-12@10:13:20 GMT

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا في اجتماعه اليوم

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا في اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.

وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.

وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.

ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.

وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.

كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل، بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.

5. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.

وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة "الهانوفيل"، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع "البنية" بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.

6. وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.

ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.

7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة "ألستوم" الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.

8. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.

وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.

9. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.

10. وافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.

11. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال) لاستضافة فرع لجامعة (هيرتفوردشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.

ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى "برنامج التغذية" بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح "برنامج التغذية وعلومها"، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي "برنامج التمويل والاقتصاد" ليصبح "برنامج الاقتصاد والتمويل"، و"برنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات"، و"برنامج دراسات الإدارة مع القيادة" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع القيادة"، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.

ــــــــــــــ

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: داخل جمهوریة مصر العربیة وافق مجلس الوزراء على بتعدیل بعض أحکام الصرف الصحی فی 30 یونیو ویأتی ذلک على أن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
  • الأستاذ الفرحان: أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • إستيراد المواشي لعيد الأضحى.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء