ننشر أسباب الحكم علي مضيفة الطيران التونسية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتهمة أميرة بنت حمد بريك تونسية الجنسية وتعمل في مجال الطاقة والروحانيات وعملت سابقا مضيفة بالطيران الإماراتي وقد تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة تارا.
وأضافت الحيثيات أن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الآثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامين دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة مقص، وقصت حمالتها حتى أصبحت حبلا، وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة، وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة تناست كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتى تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرون، وأنها رأت سيدنا موسى وسيدنا عيسى في اليقظة، وأخبراها بأنها مريم العذراء، وطلبا منها أن تساعد البشر على الأرض، وعالجت أناسا كثرا بمنزلها حتى يتخلصوا من نفوسهم الشريرة وذلك بمقابل مادي بسيط بمنزلها.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة قررت بالتحقيقات، وأنها لدى نومها جاء إليها هاتف وأمرها بأن تذهب إلى زوج آخر الذي هو في السماء شريطة أن تصعد نجلتها معها إلى رب العباد، وكان لازمًا أن تضحي بفلذة كبدها في الدنيا في سبيل أن تعيش معها في الحياة الثانية الأبدية التي ستذهب إليها، وتوجهت لحجرة نجلتها للخلود للنوم، وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحى إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة صوت أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبال، وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكينا آخر كبيرا، وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتى تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك والتمييز والحكم على الأمور، مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وانتهى تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من المحكمة من أطباء نفسيين كطلب الدفاع بشأن بيان الحالة النفسية والعقلية للمتهمة الآن ووقت ارتكاب الواقعة، وعما إذا كانت مسئولة عن أفعالها من عدمه وانتهى تقريرها إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها التقرير الأول بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية ومسئولة عن أفعالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسباب الحكم السجن المشدد 15 سنة الطيران الإماراتي الروحانيات المشدد 15 سنة حيثيات الحكم سيدنا موسى سيدنا عيسى طيران الإمارات علم الطاقة محاولة الانتحار محكمة جنايات القاهرة مضيفة الطيران التونسية
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".