فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سـرب), فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، للتدريب في برنامج الدبلوم وينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، ويتيح المعهد التسجيل من 8 يناير حتى الثلاثاء 21 يناير الجاري عبر الرابط : https://srp.
وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان, أن التدريب سيبدأ الأحد 20 إبريل 2025م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة “سار”, وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.
وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “المسار العلمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخطوط الحديدية سرب
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.