الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات استقرار اجتماعي استقرار اقتصادي الإضرابات التوازن الحوار الاجتماعي السكوري القطاعات الحيوية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.