القانون يحدد ضوابط للحفاظ على حق العلامات التجارية المشهورة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أحقية صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا وفي جمهورية مصر العربية التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل داخل مصر، فقد أكد التشريع أنه يجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة العلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة التمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملكية الفكرية العلامة التجارية
إقرأ أيضاً:
كلمات كان يرددها النبي بعد صلاة الوتر.. تعرف عليها
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب للمسلم أن يُسبِّح الله بعد سلامه من صلاة الوتر كما كان يفعل سيدنا رسول الله، فقد كان يقول بعد الوتر: «سُبحانَ الملِكِ القدُّوس ثلاثَ مرَّاتٍ، يرفَعُ بِها صوتَهُ». [سنن النسائي].
وورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميع العـلم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم ، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك أسْلَمْنا، وبك آمَنَّا، وعليك تَوَكَّلنا، وإليك أَنَبْنَا، وبك خَاصَمْنَا. اللهم إنَّا نعوذُ بِعِزَّتِكَ لا إلهَ إلا أنتَ أن تُضِلَّنا، أنْتَ الحيُّ الذي لا يموتُ، والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُون.
اللهم إنا نَسأَلُكَ من الخيرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم نَعْلَمْ، ونعوذُ بك من الشر كله عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا من وما لم نَعْلَمْ.
نسألكَ الجَنَّة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النارِ وما قَرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل.
إعادة صلاة الوتروأوضحت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال حول “حكم إعادة صلاة الوتر لمن صلاها أول الليل ثم أراد قيام الليل؟”، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة والظاهرية، يرون أنه يجوز له أداء صلاة الليل بعد الوتر دون الحاجة إلى إلغاء الوتر الأول أو الإتيان بوتر جديد.
وأشارت الدار إلى أن الوتر يُصلى بعدد فردي من الركعات بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهو سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء.
واستندت إلى أقوال عدد من الصحابة والتابعين، مثل أبو بكر الصديق وعائشة وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، الذين أكدوا أنه لا حرج في قيام الليل بعد الوتر دون الحاجة إلى نقضه بركعة إضافية.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة» الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، مؤكدة أن نقض الوتر غير مطلوب، وأن أداء الصلاة بعده لا يتعارض مع الحديث النبوي: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»، لأن هذا التوجيه جاء على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأضافت أن بعض الفقهاء، خاصة في أحد أوجه الشافعية، أجازوا الإتيان بركعة إضافية لنقض الوتر ثم إعادة الوتر في آخر الصلاة، لكن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم الحاجة لذلك.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أنه لمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ وأراد صلاة التهجد، فبإمكانه أداء ما شاء من الركعات دون الحاجة إلى إبطال وتره الأول أو إعادة الوتر مرة أخرى.