تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب. 

كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار بالأماكن الأثرية

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين خردة لاتجارهم بالمخدرات بطور سيناء

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور احمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 6 سنوات لعاملين خردة وغرامة 50 ألف جنيه لاتجارهم بالمواد المخدرة بمدينة طور سيناء.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 أكتوبر الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة طور سيناء تفيد بقيام عامل خردة يدعى "عبد العال .ا.ع" 44 سنه مقيم بالحسينية شرقية، ويعاونه فى ذلك "محمد .ل م.ع" 31 سنة مقيم بطور سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة، مستخدمين فى ذلك تروسيكل بدون لوحات معدنية، لترويج بضاعتهما فى شوارع حى الزهراء والشوارع العامة والطرقات بمدينة طور سيناء، ظنا منهم أن أعين رجال الأمن لم ترصدهم، بالرغم أن المتهم الثانى سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة سرقة ومخدرات ومشاجرة، وتم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمان وما يحرزوه بمنطقة سكنهم أو بالتروسيكل من مواد مخدرة.

وجرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن أحدهما من ضبط المتهمان أثناء مرورهم بالمنطقة الصناعية، ويقود المتهم الأول التروسيكل والمتهم الثانى يجلس بالصندوق، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على جهاز محمول ومبلغ مالى وقطعة من الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثانى وصندوق التروسيكل عثر بحوزته على جهاز محمول ومبلغ مالى 850 جنيها، وسلاح أبيض سيف، ووجد بالصندوق على سلاح أبيض آخر سكين، و4 كيس شفاف بداخلهم عشبى أخضر لمخدر البانجو، و2 كيس كبير الحجم بداخلهم نبات عشبي جاف لمخدر زهرة الخشخاش، وجهاز محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، وأن المتهم الثانى قرر الاشتراك مع المتهم الأول فى تجارة الموادر المخدرة، وأنه يتولى أثناء تسليم المخدرات قيادة التروسيكل، والمتهم الثانى يجلس بالصندوق لأنه معلوم للجهات الأمنية، وأنهما اتفقا على ترويج المخدرات على المتعاطين بالمنطقة الصناعية، وشوارع مدينة طور سيناء وعلى طلاب الجامعة .واقرا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن النفس والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3239 جنح طور سيناء، وبعرض المتهمان على جهات التحقيق بطور سيناء قررت حبس المتهمان احتياطيا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد ، والتحفظ على المضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال كمية من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من أصناف المضبوطات، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وقيدت الاوراق برقم 1166 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى الشابو بسوهاج
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكى برأس سدر لاتجاره فى المخدرات
  • احذر ..ارتكاب هذه الأفعال مع السائحين يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
  • لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
  • لجنة الجنسية اليمنية تعقد اجتماعها الدوري لعام 2025م
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين خردة لاتجارهم بالمخدرات بطور سيناء
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون