تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيشة المقاهي قانون المحال العامة المحال العامة رسوم تقديم الشيشة المزيد قانون المحال العامة آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.