صابري: إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية أولوية في سنة 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الوزارة وضعت إبرام عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية ضمن أولوياتها خلال سنة 2025.
صابري ، ابرز أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء، تقوم بالأساس على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وأوضح صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، أن أهم هذه الخطوات هو إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
و أضاف أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة.
واشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
وشدد على أنه بتبني هذه الاستراتيجية الشاملة، يمكن تقليل الاحتجاجات وتعزيز الثقة بين العمال والحكومة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد صابري حرص الوزارة على الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات الملموسة وتعزيز قنوات الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يلي:
عقوبة الامتناع عن علاج العاملونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي توقيع عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.