خلاف في شرفات النواب .. والأمن يتدخل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
#سواليف
تدخلت كوادر الأمن العام المتواجدة في شرفات قبة مجلس الأمة خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، لفض خلاف بدأ على الشرفات..
بدأ الأمر عندما تعالت أصوات من شرفات القبة خلال كلمة النائب ابراهيم الجبور في مناقشات الموازنة، ليطلب النائب الأول للرئيس مصطفى الخصاونة منه التوقف عن الحديث الى حين انهاء الأمر.
وطلب الخصاونة من المتواجدين على الشرفات الالتزام بحرمة القبة وعدم اصدار الاصوات والحديث، ليبدأ خلاف بينه وبين أحد المتواجدين على الشرفات..
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. عرقي حبرٌ وجلدي ورق 2025/01/08وخاطب الخصاونة محدثه من الشرفات بعدم مخاطبته التزاما بالدستور..
وتدخلت مرتبات الأمن المتواجدة على الشرفات لاخراج من كانوا يخاطبون النائب الأول للرئيس، واعادة الأمور إلى نصابها، والزام الهدوء خارج القبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف على الشرفات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.