العقوبات تصل للشطب.. 7 اشتراطات لترخيص مهنة الاستشارات الجمركية - عاجل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية والتي تهدف إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على الترخيص، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتضمن اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغاً للعمل بالمهنة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، مع ضرورة وجود خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، مع اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية للعلا وأكاديمية دونهوانغ الصينية تعقدان شراكة للحفاظ على التراثتعديل معايير العمالة المنزلية.. نظام الشرائح بديلًا عن نسبة الـ 30% .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
وألزمت الهيئة المرخص له، بالإبلاغ عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وإشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها.
الاحتفاظ بالأوراق المقدمة
واشترطت على المرخص له الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ للاستشارات الجمركية المقدمة للغير، على أن يتم حفظها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع مراعاة المدد النظامية الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة متطلبات حسن السلوك المهني والمصداقية مع الغير، وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمرخص له في هذا الشأن.
ويلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة، والمحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء، عدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم.
التوقف عن مزاولة المهنة
وأوجبت على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص - أيهما أقرب - وإلا عد الترخيص لاغياً، وتوفير أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص تطلبها الهيئة.
وأكدت الهيئة على يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.
ويعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بالإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة على ألا تتجاوز 60 يوما، أو شطب الترخيص، وكذلك استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاستشارات الجمركية
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.