قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيار الكهربائي.

ومن أجل هذا القطاع تم الاعلان عن عدد من الوظائف وجاءت كالتالي:

1. رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عاماً، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلاً عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.

2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية
وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبياً مع شروط رئيس القطاع إلا ان الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة لتكون 15 عاماً فقط.

3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

أما بالنسبة لمن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع  عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء الضبطية القضائية سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء التيار الكهربائي المزيد المنصوص علیها فی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباء

لم يدرك عاطل أن نهاية حياته ستكون بسبب محاولته سرقة تكييف في العجوزة بعدما أصيب بصعق كهربائي تسبب فى مصرعه..

تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكنتجنبا لدفع الغرامة.. طريقة وخطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025

جاء الحادث أثناء محاولته سرقة جهاز تكييف في العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق بعد أن ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص في منطقة العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل حاول سرقة الوحدة الخارجية لجهاز تكييف، مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي، أنهى حياته، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال لشهود العيان بمكان الواقعة.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الإمتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع"). 

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
 

مقالات مشابهة

  • كهرباء غزة: قطع الاحتلال التيار الكهربائي يُنذر بكارثة صحية وبيئية
  • فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة يومي الاثنين والثلاثاء
  • بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
  • الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
  • اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ
  • مات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباء