حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة تعمد تعطيل شبكة معلوماتية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار القانون، إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات جرائم إلكترونية تعطيل شبكة معلوماتية شبکة معلوماتیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 مليون قطعة بحوزة شخصين بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجها عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة