تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة (31)
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي.
مادة (32)
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصري ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصيدليات العامة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وزارة الصحة الفجر السياسي لا یجوز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.