حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.


ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

 

مادة (31)


إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي.

 


مادة (32)


لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون.


كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.


ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

 

مادة (33)

لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

 

مادة (34)

كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصري ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.

 

مادة (35)

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصيدليات العامة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وزارة الصحة الفجر السياسي لا یجوز

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل

حدّد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حالات يجوز فيها التصالح عند مخالفة القانون في شأن اقتناء الحيوانات الخطرة.

وتنص المادة (18) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

حالات التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

كما تنص مادة (19) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام   قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة 20 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

وأثارت واقعة  أسد التجمع، وهو يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حالة من الذعر بين المواطنين، بعدما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد
  • القانون يحدد ضوابط للحفاظ على حق العلامات التجارية المشهورة.. تعرف عليها
  • القانون يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها
  • حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
  • حماية المستهلك يوضح الضوابط والأليات الحاكمة لقانون التجارة الإلكترونية.. فيديو
  • التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
  • أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى
  • أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى .. عاجل