بيت الزكاة والصدقات» يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة السويس
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة السويس، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لحمايتهم من برد الشتاء.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان،أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الزكاة والصدقات القرى والنجوع المواد الغذائية المناطق النائية الملابس الشتوية المستحقين جميع المحافظات بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟.. اعرف حكم الشرع
يتساءل البعض عن الفرق بين إخراج أموال الزكاة ودفع الضرائب وهل يجوز الامتناع عن دفع الضرائب بعد إخراج أموال الزكاة وما هو النصاب المقدر الذي يجب عليه إخراج الزكاة على الأموال.
وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد" أبرز آراء العلماء حول حكم الشرع في من قام الاستغناء عن دفع الضرائب بعد إخراج أموال الزكاة.
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
نصاب الزكاة في الإسلاموكانت دار الإفتاء المصرية، حددت نصاب الزكاة ومقداره عشرون مثقالًا من الذهب، ووزنه الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-.
وتابعت الإفتاء أنه يجب ألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%).
حكم إخراج أموال الزكاة في هيئة مواد غذائيةوقالت دار الإفتاء، إن الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، وإذا أريد إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائية؛ فإن هذا يجوز بشرط أنه يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، لا أن تُشتَرَى أيُّ سلع رخيصة لتُعطَى للفقراء كيفما اتفق.
وتابعت الإفتاء أنه يكون من يشتري هذه السلع الرمضانية من زكاة ماله هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا تحوّل الأمر إلى إلزام للفقراء أن يأخذوا ما لا يحتاجونه ليبيعوه بعد ذلك بأبخس الأثمان، أو إلى نوع مِن إثبات الحالة على حساب الحاجة الحقيقية لدى الفقير، أو إلى التفاخر والتظاهر بين الناس فهذا كله يجعل إخراج المواد الغذائية -بهذه الهيئة- بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة الواجبة.