قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن النقابة شاركت فى بعض الإجتماعات الخاصة بصياغة المشروع، ولكن كانت المفاجأة بأن المشروع خرج من الحكومة ودخل لمجلس الشيوخ.

وتابع: “كنا نعبر عن رأي النقابة وكل الممارسين الصحيين ورأي كثير حتي من أعضاء مجلس الشيوخ، وعرضنا عليهم نسخ من مشاريع قوانين أو لقوانين موجودة فى دول عربية أو أجنبية”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء المسئولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.


وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

 

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول  العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: قانون المسئولية الطبية يهدف لضمان حقوق الأطباء وحمايتهم
  • رئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديو
  • أبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبية
  • أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
  • قانون المسئولية الطبية| 5 حالات يُسمح للطبيب فيها إفشاء أسرار المرضى (تعرف عليها)
  • كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟
  • وزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمان
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية