3 حالات تجيز احتساب فترة تنقل الموظف من سكنه للعمل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات تجيز احتساب الفترات الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، عدا ذلك لا تحتسب ضمن ساعات العمل وتتضمن 3 حالات هي: الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، وحالة اتفاق الطرفين في العقد صراحةً على ذلك.
وأوضحت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطِر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مئة وأربعاً وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
وبينت أن الإجراءات المتخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، تتضمن أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
شروط صرف تعويض إصابة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.