أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات تجيز احتساب الفترات الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، عدا ذلك لا تحتسب ضمن ساعات العمل وتتضمن 3 حالات هي: الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، وحالة اتفاق الطرفين في العقد صراحةً على ذلك.


وأوضحت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطِر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مئة وأربعاً وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
وبينت أن الإجراءات المتخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، تتضمن أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل فی حال

إقرأ أيضاً:

رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.

وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم

مقالات مشابهة

  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
  • صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
  • رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
  • حالات تمنع الموظف من تسجيل وقائع الطلاق .. احذرها