طبيبة كفر الدوار تواجه تحقيقات وعقوبات بتهم إفشاء أسرار المرضى وإثارة البلبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها.
أبرز الاتهامات والعقوبات:
1. إفشاء أسرار المرضى:
• نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.
2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام:
• نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
• نشر محتوى يحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنة الطب.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه.
4. مزاولة المهنة دون التخصص المطلوب:
• ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد دون اجتياز فترة الزمالة اللازمة.
• العقوبة المحتملة: قد تواجه عقوبات من نقابة الأطباء، تتراوح بين لفت النظر والشطب النهائي من السجل الطبي.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الإدارية مع الطبيبة في مخالفات تتعلق بإفشاء أسرار المرضى واستخدام معلوماتهم لتحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الدوار طبيبة كفر الدوار عقوبات طبيبة إفشاء اسرار المرضى العقوبة المحتملة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.