طبيبة كفر الدوار تواجه تحقيقات وعقوبات بتهم إفشاء أسرار المرضى وإثارة البلبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها.
أبرز الاتهامات والعقوبات:
1. إفشاء أسرار المرضى:
• نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.
2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام:
• نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
• نشر محتوى يحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنة الطب.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه.
4. مزاولة المهنة دون التخصص المطلوب:
• ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد دون اجتياز فترة الزمالة اللازمة.
• العقوبة المحتملة: قد تواجه عقوبات من نقابة الأطباء، تتراوح بين لفت النظر والشطب النهائي من السجل الطبي.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الإدارية مع الطبيبة في مخالفات تتعلق بإفشاء أسرار المرضى واستخدام معلوماتهم لتحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الدوار طبيبة كفر الدوار عقوبات طبيبة إفشاء اسرار المرضى العقوبة المحتملة
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يتسال الكثير من المواطنين، عن الفرق بين صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
يقول المشرع، إنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فيقول المشرع، أن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة