صحيفة الاتحاد:
2025-03-10@23:21:12 GMT

ضاحي خلفان يكرم محمد عبدالله المر

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة جامعة الامارات: إطار عمل لتصفير البيروقراطية بالذكاء الاصطناعي «شرطة أبوظبي» تُطلق مسابقة الابتكار الشرطي العالمية

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، باللواء متقاعد الدكتور محمد عبدالله المر، وذلك خلال تكريم معاليه له بمكتبه، بحضور اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.


وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «إن هذا التكريم إنما يأتي لقاء ما بذله اللواء متقاعد الدكتور محمد المر، من جهود كبيرة وغير عادية خلال فترة عمله كمدير للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حيث جعل من هذه الإدارة مرصداً ومنبراً لصون حقوق الإنسان، أسهمت بشكل كبير في تحسين سمعة شرطة دبي، وحصولها على العديد من الجوائز العالمية من الأمم المتحدة ومنظمات عالمية، وذلك لدوره الفعال في الرد على الادعاءات كافة التي تمس سمعة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتحقيقاً للسياسة التي تتبعها شرطة دبي في المحافظة على حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس».
وأكد معاليه أن الدكتور المر كان يحظى طوال خدمته بسمعة طيبة، مما يجعلنا نعتز ونفتخر بأمثاله، مؤكداً أنه ترك بصمات لافتة بما قدمه من جهد وإخلاص ومثابرة في عمله.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ضاحي خلفان دبي الإمارات محمد عبدالله المر

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • ضاحي خلفان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • الدكتور علي جمعة يجيب على سؤال طالبة حول الفرق بين روح الإنسان والحيوان
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • وفاة الدكتور كمال الشرافي عن عمر يناهز 67 عاما
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
  • عبدالله آل حامد: استكشاف أحدث الاتجاهات العالمية في الابتكار والتكنولوجيا والإبداع
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى استحداث مراكز أبحاث أسرية متخصصة